العلامة الحلي
63
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - وهو أحد أقوال الشافعي ( 1 ) - ، لأن عائشة كانت تؤذن وتقيم ( 2 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن : " حسن إن فعلت " ( 3 ) ولأنه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال . والثاني : لا يستحبان ، لأن الأذان للإعلام ، وإنما يحصل برفع الصوت ( 4 ) . والثالث : وهو الأصح عندهم ، استحباب الإقامة خاصة ، لأنها لاستفتاح الصلاة وانتهاض الحاضرين ، وبه قال جابر ، وعطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي ( 5 ) ، وقال أحمد : إن أذن فلا بأس ( 6 ) . فروع : أ - الاستحباب في حق الرجال آكد . ب - يجزيها التكبير والشهادتان ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تؤذن للصلاة : " حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر ، وأن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله " ( 7 ) وسأل جميل بن دراج
--> ( 1 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيز 1 : 35 ، فتح العزيز 3 : 147 ، مغني المحتاج 1 : 135 ، المغني 1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 ، المحلى 3 : 129 . ( 2 ) سنن البيهقي 1 : 408 . ( 3 ) التهذيب 2 : 58 / 202 . ( 4 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيز 1 : 35 ، فتح العزيز 3 : 147 ، مغني المحتاج 1 : 135 . ( 5 ) المجموع 3 : 100 ، الوجيز 1 : 35 ، فتح العزيز 3 : 146 ، السراج الوهاج : 37 ، مغني المحتاج 1 : 135 ، المغني 1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 . ( 6 ) المغني 1 : 467 ، الشرح الكبير 1 : 424 . ( 7 ) التهذيب 2 : 58 / 202 .